العلامة الحلي
150
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال الشافعيّ : لا جزاء فيه بحال « 1 » . وقال أبو حنيفة : إن صال ، لم يكن عليه شيء ، وإن لم يصل ، وجب على قاتله الجزاء « 2 » . استدلّ الشيخ على عدم الوجوب مع الإرادة : بالإجماع « 3 » . ولأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ إلّا بقتل السبع إذا أراده ، فيكون سائغا . وعلى وجوب الكفّارة مع عدم الإرادة : بما رواه أبو سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : « عليه كبش يذبحه » « 4 » . وعندي في هذه الرواية توقّف ، والأولى سقوط الكفّارة ؛ عملا بما تقدّم من الأحاديث « 5 » . الثاني : قال الشيخ - رحمه اللّه - : الضبع لا كفّارة فيه ، وكذا الضبع المتولّد بين « 6 » الذئب والضبع « 7 » . وقال الشافعيّ : فيهما الجزاء « 8 » .
--> ( 1 ) الأمّ 2 : 208 ، المجموع 7 : 333 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 488 ، المغني 3 : 345 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 310 ، المبسوط للسرخسيّ 4 : 90 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 172 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 90 ، بدائع الصنائع 2 : 197 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 173 ، شرح فتح القدير 3 : 3 ، المجموع 7 : 333 . ( 3 ) الخلاف 1 : 489 مسألة - 299 . ( 4 ) التهذيب 5 : 366 الحديث 1275 ، الاستبصار 2 : 208 الحديث 712 ، الوسائل 9 : 234 الباب 39 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 5 ) يراجع : ص 146 . ( 6 ) أكثر النسخ : من ، مكان : بين . ( 7 ) الخلاف 1 : 489 مسألة - 300 . ( 8 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 71 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 428 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 489 .